المحقق الكركي

55

جامع المقاصد

فإن نكل أحلفا على علمه فيضمن القيمة فتجعل مع العين في أيديهما ، وإن سلم العين بحجة إلى أحدهما رد نصف القيمة إلى المودع ولم يجب على الثاني الرد ، لأنه استحق بيمينه ولم يعد عليه المبدل .

--> ( 1 ) التحرير 1 : 268 . ( 2 ) المبسوط 4 : 151 . ( 3 ) التحرير 1 : 268 .